مجموعة مؤلفين
250
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
أثلاثاً ، وثلثهما - أي الثلثين للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسويّة ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسويّة . ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين » « 1 » انتهى . وأقول : توضيح ما ذكره مدّ ظلّه مع اختصار : أنّ الميّت خلّف ستة عشر وارثاً : ثمانية أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة ، وتقسم التركة عليهم أثلاثاً . فأربعة أجداد من قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والأخت من قبل الأب لهم ثلثان من التركة « 2 » . وأربعة أجداد من قبل الامّ مع أربعة أولاد للأخ والأخت من قبل الامّ لهم الثلث الباقي منها « 3 » ، ثمّ يقسم الثلثان أثلاثاً : ثلثهما « 4 » لأبوي امّ الأب « 5 » أثلاثاً ، وثلثاهما « 6 » يقسم على الاشخاص الستّة الأخر « 7 » أثلاثاً أيضاً ثلثا « 8 » هذين الثلثين للجدّ وولدي الأخ : نصفه « 9 » الذي هو أحد الثلثين للجدّ ونصفه « 10 » الذي هو الثلث الآخر لولدي الأخ ؛ إذ لهما نصيب أبيهما الذي لو كان لكان مساوياً
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 171 : 39 - 172 . ( 2 ) - الثلثان / 216 . ( 3 ) - الثلث / 108 . ( 4 ) - أي / 72 . ( 5 ) - لأمّها أربعة وعشرون ، ولأبيها ثمانية وأربعون . ( 6 ) - أي / 144 . ( 7 ) - وهم : الأجداد الأربعة لأب وأولاد الأخ والأخت لأب . ( 8 ) - أي / 96 . ( 9 ) - أي / 48 . ( 10 ) - أي / 48 .